الفيض الكاشاني
883
الوافي
25207 - 9 ( الكافي 7 : 161 التهذيب 9 : 341 رقم 1227 ) القمي ، عن الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي وأكذب نفسه ، قال « أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده وليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد » . 25208 - 10 ( التهذيب 9 : 342 رقم 1228 ) الصفار ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته إلى أن قال « فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه ، فإن سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد » . بيان : قد مضى صدر هذا الخبر مع أخبار أخر من هذا الباب في باب اللعان منها خبر الحلبي الذي في معنى خبر أبي بصير الأخير . قال في التهذيب : العمل بما تضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنهم يرثونه أحوط وأولى على ما تقتضيه شرع الإسلام . وقال في الإستبصار : ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة لأن عند ذلك تبعد التهمة من المرأة وتقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ومن لم يقر به والده بعد الملاعنة فالتهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه واستدل على هذا التفضيل برواية أبي بصير الأولى وما في معناها من ثبوت الموارثة إذا أكذب نفسه ثم استدل عليه بحديث أبي بصير الأخير وحديث الحلبي الذي في معناه من قوله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وهو كما ترى .